Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2264

  1. الجزء ٥
  2. مره فليراجعها دليل على أن الأمر بالأمر أمر قلنا لأنه مبلغ لا آمر قوله خذ من أموالهم صدقة التوبة ليس أمرا لهم بالإعطاء على الصحيح وقال ابن حمدان مما يلحق بالمسألة المتقدمة ويشبهها هذه المسألة

حَقِيقَة، لُغَة أَو شرعا، وَقَالا: فهم ذَلِك من أَمر الله وَرَسُوله، وَمن قَول الْملك لنوابه: قُولُوا لزيد قُلْنَا؛ لِأَنَّهُ مبلغ.

قَالَا: قَوْله ﷺ َ -: " مره فَلْيُرَاجِعهَا " دَلِيل على أَن الْأَمر بِالْأَمر أَمر.

قُلْنَا: لِأَنَّهُ مبلغ لَا آمُر.

قَوْله: ﴿ ﴿خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة﴾ [التَّوْبَة: ١٠٣] لَيْسَ أمرا لَهُم بالإعطاء﴾ على ﴿الصَّحِيح﴾ .

وَقَالَ ابْن حمدَان: مِمَّا يلْحق بِالْمَسْأَلَة الْمُتَقَدّمَة ويشبهها هَذِه الْمَسْأَلَة، فَإِن الْأَمر بِالْأَخْذِ يتَوَقَّف على إعطائهم ذَلِك، فَهَل يكون أمرا بالإعطاء أم لَا؟ فِيهِ خلاف.

فَقَالَ ابْن حمدَان وَقَبله الْقشيرِي: هُوَ أَمر بالإعطاء.

قَالَ بعض الْفُقَهَاء: يجب عَلَيْهِ الْإِعْطَاء من حَيْثُ إِن الْأَمر بِالْأَخْذِ يتَوَقَّف عَلَيْهِ فَيجب من حَيْثُ كَونه مُقَدّمَة الْوَاجِب كالطهارة للصَّلَاة، وَإِن اخْتلف الْفَاعِل هُنَا فَيكون كالأمر لَهُم ابْتِدَاء.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2264 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.