Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2274

  1. الجزء ٥
  2. قوله فصل

وعورض: يلْزم من الْوَقْف مُخَالفَة مُقْتَضى الْأَمر، فَيسلم التَّرْجِيح بالتأسيس.

قَوْله: ﴿وَإِن كَانَ الثَّانِي مَعْطُوفًا وَاخْتلفَا عمل بهما﴾ ، مَا تقدم من الْأَحْكَام، والتقاسيم فِيمَا إِذا كَانَ الْأَمْرَانِ بِلَا عطف.

وَمَا ذكر هُنَا إِذا كَانَ مَعْطُوفًا على الأول وَاخْتلفَا عمل بهما، كصل، وصم، وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة، وَنَحْوهمَا.

﴿وَإِن تماثلا وَلم يقبل تَكْرَارا﴾ إِذا تماثلا، فَتَارَة يقبل الْعَطف التّكْرَار وَتارَة لَا يقبل، فَإِن لم يقبل التّكْرَار - وَهِي الْمَسْأَلَة الْمَذْكُورَة فِي الْكتاب - فَتَارَة لَا يقبله حسا، كاقتل زيدا واقتل زيدا، وَتارَة لَا يقبله حكما: كأعتق سالما، وَأعْتق سالما، فَهُوَ تَأْكِيد بِلَا خلاف.

﴿وَإِن قبل﴾ التّكْرَار ﴿وَلم تمنع عَادَة وَلَا الثَّانِي معرف فالأقوال الثَّلَاثَة﴾ الْمُتَقَدّمَة تَأتي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة.

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": مَعَ تَرْجِيح آخر وَهُوَ الْعَطف، انْتهى.

قَوْله: ﴿وَإِن منعت عَادَة تَعَارضا والأقوال الثَّلَاثَة﴾ فِيهَا.

﴿وَجزم الشَّيْخ﴾ تَقِيّ الدّين هُنَا ﴿بالتكرار﴾ .

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2274 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.