Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2350

  1. الجزء ٥
  2. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل

للتَّبْعِيض، وَعند صَاحِبيهِ يعْتق كلهم؛ لِأَن من للْبَيَان، وَعنهُ: أحدهم.

وَقيل: لَا تعم، أَي الموصولة.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: لَا عُمُوم فِي الموصولة، نَحْو: (يُعجبنِي أَيهمْ هُوَ قَائِم) فَلَا عُمُوم فِيهَا، بِخِلَاف الشّرطِيَّة، نَحْو: ﴿أيا مَا تدعوا فَلهُ الْأَسْمَاء الْحسنى﴾ [الْإِسْرَاء: ١١٠] ، والاستفهامية نَحْو: ﴿أَيّكُم يأتيني بِعَرْشِهَا﴾ [النَّمْل: ٣٨] ، وَالله أعلم.

قَوْله: ﴿وموصول من صِيغ الْعُمُوم﴾ .

الْمَوْصُول سَوَاء كَانَ مُفردا كَالَّذي، وَالَّتِي، أَو مثنى، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿واللذان يأتيانها مِنْكُم﴾ [النِّسَاء: ١٦] ، أَو مجموعا نَحْو: ﴿إِن الَّذين سبقت لَهُم منا الْحسنى﴾ [الْأَنْبِيَاء: ١٠١] ، ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾ [النِّسَاء: ٣٤] ، ﴿واللائي يئسن من الْمَحِيض﴾ [الطَّلَاق: ٤] ، وَنَحْوهَا.

وَالرَّاجِح عُمُوم الموصولات كلهَا إِلَّا (أَي) على مَا تقدم.

قَوْله: ﴿و (كل) ﴾ . من صِيغ الْعُمُوم كل، وَهِي أقوى صِيغَة.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2350 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.