Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2388

  1. الجزء ٥
  2. قوله فصل

مُشكل، وَمِنْهُم من قَالَ: لَهُ قَولَانِ.

﴿وَقَالَ الْأَصْفَهَانِي: يحمل الأول على قَول يُحَال عَلَيْهِ الْعُمُوم، و﴾ يحمل ﴿الثَّانِي على فعل؛ لِأَنَّهُ لَا عُمُوم لَهُ، وَاخْتَارَهُ﴾ شيخ الْإِسْلَام البُلْقِينِيّ، وَابْن دَقِيق الْعِيد فِي " شرح الْإِلْمَام "، والسبكي فِي بَاب مَا يحرم من النِّكَاح فِي " شرح الْمِنْهَاج ".

﴿وَقَالَ الْقَرَافِيّ: الأول مَعَ بعد الِاحْتِمَال﴾ ، وَالثَّانِي مَعَ قرب الِاحْتِمَال ثمَّ الِاحْتِمَال إِن كَانَ فِي دَلِيل الحكم سقط الِاسْتِدْلَال، كَقَوْلِه فِي الْمحرم: " لَا تقربوه طيبا فَإِنَّهُ يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة ملبيا ".

وَقَالَ أَيْضا: الأول إِذا كَانَ الِاحْتِمَال فِي مَحل الحكم كقصة غيلَان، وَالثَّانِي إِذا كَانَ الِاحْتِمَال فِي دَلِيل الحكم.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2388 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.