Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2434

  1. الجزء ٥
  2. هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم لا الكافر وقال بعض أصحابنا سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن

وَقَالَ فِي: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ [التَّوْبَة: ٥] عَامَّة فيهم، مُطلقَة فِي أَحْوَالهم لَا يدل عَلَيْهَا بِنَفْي وَلَا إِثْبَات، فَإِذا جَاءَت السّنة بِحكم لم يكن مُخَالفا لظَاهِر لفظ الْقُرْآن، بل لما لم يتَعَرَّض لَهُ.

وَقَالَ: وَاحْتج أَصْحَابنَا كَالْقَاضِي، وَأبي الْخطاب، وَغَيرهم من الْمَالِكِيَّة، وَالشَّافِعِيَّة بِعُمُوم قَوْله: " لَا وَصِيَّة لوَارث " فِي وَصِيَّة الْقَاتِل وَفِي وَصِيَّة الْمُمَيز، وَفِيه نظر.

وَاحْتج جمَاعَة على الشُّفْعَة للذِّمِّيّ على الْمُسلم بقوله: " الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم ".

وَأجَاب جمَاعَة من أَصْحَابنَا: إِنَّمَا هُوَ عَام فِي الْأَمْلَاك، وَالله أعلم.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2434 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.