Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2455

  1. الجزء ٥
  2. الحديث ومنهم من يصحح الترجمة بالعطف على العام وأن هذا خرج مخرج اللقب على المسألة لا لمراعاة قيودها وترجم الرازي والبيضاوي والهندي بعطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه فإن بكافر في الجملة الثانية مخصص

بِالضَّرُورَةِ فَلَا يتَوَهَّم أحد قتل مُسلم بِهِ فَحمل الْكَافِر فِي " لَا يقتل مُسلم بِكَافِر " عَلَيْهِ ضَعِيف لعدم فَائِدَته.

على أَن تَرْجَمَة الْمَسْأَلَة بالمعطوف على كل حَال فِيهِ نظر؛ لِأَن الْمَعْطُوف فِي الحَدِيث فِي الْحَقِيقَة هُوَ (ذُو عهد) على النَّائِب عَن الْفَاعِل فِي (يقتل) وَهُوَ مُسلم، إِلَّا أَن يقدر بعده مجرور بباء ليقابل بِكَافِر فِي الْجُمْلَة الأولى فَيكون من عطف معمولين على معمولي عَامل وَهُوَ جَائِز قطعا، لَكِن فِيهِ على كل حَال إِيهَام؛ لأَنا لَا نعلم مَا المُرَاد بالمعطوف أَو الْمَجْرُور.

نعم، جمع من الشَّافِعِيَّة وَافق الْحَنَفِيَّة على أَن مدعاهم فِي الْمَسْأَلَة أرجح، وَكَذَا ابْن الْحَاجِب صرح بموافقتهم، وَاسْتدلَّ لَهُم وَأجَاب عَن أَدِلَّة غَيرهم وَإِن لم يكن من مذْهبه قتل الْمُسلم بالكافر إِلَّا أَنه يَقُول: التَّخْصِيص طرق الْعَام الأول بِدَلِيل من خَارج، وَالْعَام الثَّانِي كَذَلِك.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: ذهب قوم من أَصْحَابنَا إِلَى أَن الْجُمْلَة الثَّانِيَة كَلَام تَامّ لَا يحْتَاج إِلَى تَقْدِير خَاص، وَلَا عَام، وَأَن الْمَعْنى النَّهْي عَن قتل الْمعَاهد مَا دَامَ فِي عَهده، فالقيد فِي منع قَتله كَونه فِي عَهده والفائدة حَاصِلَة بذلك.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2455 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.