Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2457

  1. الجزء ٥
  2. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة لأن الأصل عدم الشركة قال ابن قاضي الجبل لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال ومن الدليل أيضا قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

(قَوْله: ﴿فصل﴾ )

القِران بَين شَيْئَيْنِ لفظا لَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَة بَينهمَا حكما فِي غير الْمَذْكُور إِلَّا بِدَلِيل من خَارج، عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة﴾ ، وَحَكَاهُ ابْن قَاضِي الْجَبَل عَن كل الْأَصْحَاب.

وَذَلِكَ مثل قَوْله ﷺ َ -: " لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم وَلَا يغْتَسل فِيهِ من جَنَابَة "؛ لِأَن الأَصْل عدم الشّركَة.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: لَا يلْزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال.

وَمن الدَّلِيل أَيْضا قَوْله تَعَالَى: ﴿كلوا من ثمره إِذا أثمر وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده﴾ [الْأَنْعَام: ١٤١] فعطف ... ... ... ... ... ... ... ...

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2457 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.