Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2459

  1. الجزء ٥
  2. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة لأن الأصل عدم الشركة قال ابن قاضي الجبل لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال ومن الدليل أيضا قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده

وَاسْتدلَّ ابْن عَبَّاس لوُجُوب الْعمرَة بِأَنَّهَا قرينَة الْحَج فِي كتاب الله.

رد: لدَلِيل وقرينته فِي الْأَمر بهَا.

وَاسْتدلَّ القَاضِي بقوله تَعَالَى: ﴿أَو جَاءَ أحد مِنْكُم من الْغَائِط أَو لامستم النِّسَاء﴾ [النِّسَاء: ٤٣] قَالَ: فعطف اللَّمْس على الْغَائِط مُوجب للْوُضُوء، قَالَ: وخصص أَحْمد بِالْقَرِينَةِ فَذكر قَوْله فِي آيَة النَّجْوَى، وَقَوله: ﴿وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم﴾ [الْبَقَرَة: ٢٨٢] إِذا أَمن فَلَا بَأْس. انْظُر إِلَى آخر الْآيَة.

وَاخْتلف كَلَام أبي يعلى الصَّغِير وَغَيره.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2459 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.