Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2463

  1. الجزء ٥
  2. سأله رجل فقال تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال

وَلِأَن الصَّحَابَة كَانُوا يرجعُونَ إِلَى أَفعاله ﵇ فِيمَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ من الْأَحْكَام كرجوعهم فِي التقاء الختانين، وَصِحَّة صَوْم من أصبح جنبا، وَغير ذَلِك.

قَالُوا: الْمُفْرد لَا يتَنَاوَل غَيره لُغَة.

قُلْنَا: مَحل النزاع لَيْسَ فِي اللُّغَة، بل فِي الْعرف الشَّرْعِيّ.

قَالُوا: يُوجب كَون خُرُوج غَيره تَخْصِيصًا.

قُلْنَا: من الْعرف الشَّرْعِيّ مُسلم إِذا ظَهرت مشاركتهم لَهُ فِي الْأَحْكَام ثَبت مشاركته لَهُم أَيْضا لوُجُود التلازم ظَاهرا؛ فَإِن مَا ثَبت لأحد المتلازمين ثَبت للْآخر، أَو لَو ثَبت لَهُم حكم انفردوا بِهِ دونه لثبت نقيضه فِي حَقه دونهم، وَقد ظهر الدَّلِيل على خِلَافه. انْتهى.

﴿ووقف أَبُو الْمَعَالِي﴾ ، قَالَه ابْن مُفْلِح، وَيَأْتِي تَفْصِيل فِي الْمَسْأَلَة.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2463 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.