Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2466

  1. الجزء ٥
  2. فيه الخلاف المتقدم والصحيح أنه يعمه على ما تقدم لكن قال ابن عقيل في الواضح نفي دخلوه هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين وذلك بناء على أنه لا يأمر كالسيد مع عبيده رد بأنه مخبر بأمر الله تعالى قلت هو كما قاله

قَوْله: ﴿وَكَذَا خطاب الله تَعَالَى لأَصْحَابه، هَل يعمه ﷺ َ -؟﴾ فِيهِ الْخلاف الْمُتَقَدّم.

وَالصَّحِيح أَنه يعمه على مَا تقدم، لَكِن قَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح ": نفي دَخَلُوهُ هُنَا عَن الْأَكْثَر من الْفُقَهَاء والمتكلمين، وَذَلِكَ بِنَاء على أَنه لَا يَأْمر كالسيد مَعَ عبيده.

رد بِأَنَّهُ مخبر بِأَمْر الله تَعَالَى.

قلت: هُوَ كَمَا قَالَه القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي، والهندي فِي التَّنْبِيه الَّذِي قبل هَذَا، وَاحْتج الأول: بفهم أهل اللُّغَة من الْأَمر للأمير بالركوب لكسر الْعَدو، وَنَحْوه أَنه أَمر لأتباعه مَعَه.

رد بِالْمَنْعِ، وَلِهَذَا يُقَال: أَمر الْأَمِير، لَا أَتْبَاعه.

قَوْله: ﴿وَكَذَا خطابه ﷺ َ - لوَاحِد من الْأمة هَل يعم غَيره﴾ ، أم لَا؟

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2466 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.