Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2471

  1. الجزء ٥
  2. أو قضى يعم ولو اختص بمن سوقه له لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا أو نهيا لواحد فلا يكون عاما قالوا لنا ما تقدم من القطع والتخصيص قلنا سبق جوابهما قالوا يلزم عدم فائدة حكمي على الواحد

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلَّا كَافَّة للنَّاس ... ... ... ... يعلمُونَ (٢٨) ﴾ [سبأ: ٢٨] ، وَقَوله ﵊: " بعثت إِلَى الْأَحْمَر وَالْأسود ".

قَالُوا: لتعريف كل مَا يخْتَص.

قُلْنَا: إِذا لم يكن اخْتِصَاص ظهر اقْتِصَار الحكم بِمَا ذَكرْنَاهُ.

وَأَيْضًا فَقَوْل الرَّاوِي: نهى رَسُول الله ﷺ َ -، أَو قضى يعم، وَلَو اخْتصَّ بِمن سوقه [لَهُ] لم يعم لاحْتِمَال سَماع الرَّاوِي أمرا، أَو نهيا لوَاحِد فَلَا يكون عَاما.

قَالُوا: لنا مَا تقدم من الْقطع والتخصيص.

قُلْنَا: سبق جوابهما.

قَالُوا: يلْزم عدم فَائِدَة (حكمي على الْوَاحِد) .

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2471 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.