Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 2485

  1. الجزء ٥
  2. من بدل دينه فاقتلوه لا يتناولها والصحيح من مذهبنا ومذهب الجمهور أنها تقتل لدخولها في الحديث تنبيه قد تقدم من الشرطية في أول صيغ العموم وكذلك من الاستفهامية وتقييدهم هنا بمن الشرطية يخرج من الموصولة

وَاعْتذر بَعضهم عَن أبي الْمَعَالِي فِي إِفْرَاده (من) الشّرطِيَّة دون الموصولة والاستفهامية بِأَنَّهُ إِنَّمَا خص الشّرطِيَّة؛ لِأَنَّهُ لم يذكر الاستفهامية والموصولة فِي صِيغ الْعُمُوم.

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: وَالْحق أَن الاستفهامية من صِيغ الْعُمُوم دون الموصولة، نَحْو: مَرَرْت بِمن قَامَ، فَلَا عُمُوم لَهَا. انْتهى.

ويعاود كَلَام الْبرمَاوِيّ وَغَيره هُنَاكَ.

قَوْله: ﴿ويعم النَّاس، والمؤمنون، وَنَحْوهمَا﴾ ، ك ﴿وَالَّذين آمنُوا﴾ [الْبَقَرَة: ٩] ، و ﴿يَا عبَادي﴾ [العنكبوت: ٥٦] ﴿العبيد عِنْد الإِمَام أَحْمد، وَأَصْحَابه، وَأكْثر أَتبَاع الْأَئِمَّة﴾ ؛ لأَنهم يدْخلُونَ فِي الْخَبَر فَكَذَا فِي الْأَمر، وباستثناء الشَّارِع لَهُم فِي الْجُمُعَة.

﴿وَقيل:﴾ لَا يدْخلُونَ ﴿إِلَّا بِدَلِيل﴾ ؛ لأَنهم أَتبَاع الْأَحْرَار.

وَحَكَاهُ ابْن مُفْلِح عَن أَكثر الْمَالِكِيَّة، وَبَعض الشَّافِعِيَّة، وَذكره

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 5، ص 2485 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.