Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2567

  1. الجزء ٦
  2. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ولم يقل أو يستثن وكذلك لما أرشد الله أيوب ﵊ بقوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ص جعل طريق بره ذلك ولو كان

و " تَجْرِيد الْعِنَايَة "، و " الْمنور "، وَغَيرهم.

وَهُوَ الصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِيَّة.

قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: اتّفق الذاهبون إِلَى اشْتِرَاط اتِّصَاله أَنه يَنْوِي فِي الْكَلَام، فَلَو لم يعرض لَهُ نِيَّة الِاسْتِثْنَاء إِلَّا بعد فرَاغ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ لم يعْتد بِهِ، ثمَّ قيل: يعْتَبر وجود النِّيَّة فِي أول الْكَلَام، وَقيل: يَكْتَفِي بوجودها قبل فَرَاغه، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح. انْتهى.

﴿وَقيل﴾ : يشْتَرط أَن تكون ﴿من أول الْكَلَام﴾ ، قَالَه فِي " التَّرْغِيب " توجيها من عِنْده.

وَقد سَأَلَ أَبُو دَاوُد أَحْمد عَمَّن تزوج امْرَأَة، فَقيل: لَك امْرَأَة سوى هَذِه؟ فَقَالَ: كل امْرَأَة لي طَالِق، فَسكت، فَقيل: إِلَّا فُلَانَة، قَالَ: إِلَّا فُلَانَة فَإِنِّي لم أعنها، فَأبى أَن يُفْتِي بِهِ.

وَقطع أَبُو الْفرج الشِّيرَازِيّ فِي " الْمُبْهِج "، وَصَاحب " الْمُسْتَوْعب "، و " الْمُغنِي " و " الشَّرْح ".

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2567 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.