Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2588

  1. الجزء ٦
  2. قوله فصل

إِلَى لفظ النِّسَاء لَا إِلَى الْأزْوَاج؛ لِأَن زَوجته لَا تكون ملك يَمِينه.

وَحَدِيث: " لَيْسَ على الْمُسلم فِي عَبده، وَلَا فِي فرسه صَدَقَة إِلَّا زَكَاة الْفطر فِي الرَّقِيق " وَنَحْو ذَلِك مَا قَالَه الْمُفَسِّرُونَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِذا جَاءَهُم أَمر من الْأَمْن أَو الْخَوْف أذاعوا بِهِ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿إِلَّا قَلِيلا﴾ [النِّسَاء: ٨٣] أَنه اسْتثِْنَاء من الْجُمْلَة الأولى.

وَمِثَال الْعَائِد إِلَى الْأَخير جزما للدليل إِلَّا إِلَى غَيره قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن﴾ الْآيَة [النِّسَاء: ٩٢] فَإِن (إِلَّا أَن يصدقُوا) إِنَّمَا يعود للدية لَا لِلْكَفَّارَةِ.

وَنَحْوه: ﴿إِلَّا عابري سَبِيل﴾ [النِّسَاء: ٤٣] لَا يعود للسكارى؛ لِأَن السَّكْرَان مَمْنُوع من دُخُول الْمَسْجِد؛ إِذْ لَا يُؤمن تلويثه، ... ... ... ...

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2588 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.