Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2591

  1. الجزء ٦
  2. قوله فصل

وَنَقله الْأَصْحَاب عَن نَص أَحْمد حَيْثُ قَالَ فِي حَدِيث: " لَا يُؤمن الرجل فِي سُلْطَانه وَلَا يجلس على تكرمته إِلَّا بِإِذْنِهِ ": أَرْجُو أَن يكون الِاسْتِثْنَاء على كُله.

وَقَالَ القَاضِي: نَص عَلَيْهِ فِي كتاب طَاعَة الرَّسُول.

قَوْلنَا: ﴿كبعد مُفْرَدَات﴾ ، قَالَ فِي " جمع الْجَوَامِع ": والوارد بعد مُفْرَدَات أولى بِالْكُلِّ. انْتهى.

قَالَ الْمحلي: الْوَارِد بعد مُفْرَدَات، نَحْو: تصدق على الْفُقَرَاء، وَالْمَسَاكِين، وَأَبْنَاء السَّبِيل، إِلَّا الفسقة مِنْهُم، أولى بِالْكُلِّ أَي: بعوده للْكُلّ من الْوَارِد بعد جمل لعدم اسْتِقْلَال الْمُفْردَات. انْتهى.

تَنْبِيه: قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: لفظ الْجمل يُرَاد بِهِ مَا فِيهِ شُمُول لَا الْجمل النحوية، لَكِن القَاضِي أَبُو يعلى، - وَغَيره - ذكر الْأَعْدَاد من صورها وَسوى بَين قَوْله رجل، وَرجل وَبَين قَوْله رجلَيْنِ.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2591 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.