Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2598

  1. الجزء ٦
  2. أنه قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ثم عند قرينة اتصال الجمل ثم الاستهجان لترك الاختصار لأنه يمكن بعد الجمل إلا كذا في الجميع قالوا صالح للجميع فكان له كالعام فبعضه تحكم

وَلِهَذَا ذكر القَاضِي، وَغَيره الْأَعْدَاد من صورتهَا، وَسوى بَين قَوْله: رجل وَرجل، وَقَوله: رجلَيْنِ.

ورد: مُفْرَدَات، وَالْخلاف فِي الْجمل، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين وَقَالَ: فرق بَين: أكْرم هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاء إِلَّا الْفُسَّاق، وَبَين: أكْرم هَؤُلَاءِ وَأكْرم هَؤُلَاءِ إِلَّا الْفُسَّاق، وَإِن سلم؛ فلتعذره ليَصِح الْكَلَام.

وَاقْتصر الْآمِدِيّ على منع صِحَة الِاسْتِثْنَاء.

وَاحْتج الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فَقَالَ: من تَأمل غَالب الاستثناءات فِي الْكتاب وَالسّنة، واللغة وجدهَا للْجَمِيع، وَالْأَصْل إِلْحَاق الْمُفْرد بالغالب، فَإِذا جعلت حَقِيقَته فِي الْغَالِب مجَازًا فِيمَا قل، عمل بِالْأَصْلِ النَّافِي للاشتراك وَالْأَصْل النَّافِي للمجاز، وَهُوَ أولى من تَركه مُطلقًا.

الْقَائِل يخْتَص بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَة لم يرجع فِي آيَة الْقَذْف إِلَى الْجلد، فَكَذَا غَيرهَا دفعا للاشتراك، وَالْمجَاز.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2598 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.