Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2601

  1. الجزء ٦
  2. أنه قال لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه ثم عند قرينة اتصال الجمل ثم الاستهجان لترك الاختصار لأنه يمكن بعد الجمل إلا كذا في الجميع قالوا صالح للجميع فكان له كالعام فبعضه تحكم

قَوْله: ﴿تَنْبِيهَانِ:

الأول: ألحق جمع وَالشَّيْخ - وَقَالَ: هُوَ مُوجب قَول أَصْحَابنَا وَغَيرهم -، مَا فِي معنى الْوَاو بهَا﴾ .

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَقَوْلنَا فِي فرض الْمَسْأَلَة: الْوَاو العاطفة. كَذَا فِي " الْعدة "، و " التَّمْهِيد "، وَغَيرهمَا فِي بحث الْمَسْأَلَة، أَن وَاو الْعَطف تجْعَل الْجمل كجملة، وَكَذَا بحثوا أَن الْوَاو للْجمع الْمُطلق لَا تَرْتِيب فِيهَا.

وَأَنه هُوَ الْمَعْنى الْمُوجب جعل كجملة وبنوا على ذَلِك: أَنْت طَالِق، وَطَالِق، وَطَالِق إِلَّا وَاحِدَة، هَل يَصح الِاسْتِثْنَاء؟

وَأَنه لَو أَتَى بِالْفَاءِ، أَو ثمَّ لم يَصح؛ لِأَن التَّرْتِيب أفرد الْأَخِيرَة عَمَّا قبلهَا فاختص بهَا الِاسْتِثْنَاء فَلم يَصح.

وَكَذَا لم أجد إِلَّا من خص الْوَاو بذلك، إِلَّا مَا قَالَ بعض أَصْحَابنَا - يَعْنِي بِهِ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين -.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2601 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.