Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2649

  1. الجزء ٦
  2. نهيت عن قتل النساء فالأول عام في الرجال والنساء خاص في المرتدين والثاني

لَو جَازَ لم يكن ﷺ َ - مُبينًا، وَقد قَالَ تَعَالَى: ﴿لتبين للنَّاس﴾ [النَّحْل: ٤٤] عرُوض بقوله: ﴿تبيانا لكل شَيْء﴾ [النَّحْل: ٨٩] ثمَّ ﵇ مُبين لَهما.

قَوْله: ﴿وَإِن كَانَ كل مِنْهُمَا عَاما من وَجه، خَاصّا من وَجه تَعَارضا وَطلب الْمُرَجح﴾ .

مَا تقدم فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا فِي حكم الْعَام وَالْخَاص إِذا كَانَا مقترنين أَو غير مقترنين، وَالْكَلَام هُنَا إِذا كَانَ كل مِنْهُمَا عَاما من وَجه، خَاصّا من وَجه.

مِثَاله: قَوْله ﷺ َ -: " من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فَليصل إِذا ذكرهَا " مَعَ قَوْله ﷺ َ -: " لَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس "، فَالْأول خَاص فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة الْفَائِتَة، عَام فِي الْوَقْت، وَالثَّانِي عَكسه؛ لِأَنَّهُ عَام فِي الْمَكْتُوبَة والنافلة، خَاص فِي الْوَقْت.

مثله قَوْله ﷺ َ -: " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ " مَعَ قَوْله ﷺ َ -: " نهيت عَن قتل النِّسَاء " فَالْأول عَام فِي الرِّجَال وَالنِّسَاء، خَاص فِي الْمُرْتَدين، وَالثَّانِي

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2649 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.