Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2662

  1. الجزء ٦
  2. لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لتخصيصه لقوله أسكنوهن ولهذا قال كيف نترك كتاب الله لقول امرأة رد لتردده في صحته أو مخالفته سنة عنده ولهذا في مسلم لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت مع أن

وعَلى الثَّانِي فَكيف يُسَاوِي الْقُرْآن وَالْمَانِع من التَّخْصِيص بِالسنةِ لِلْقُرْآنِ إِنَّمَا مُسْتَنده عدم الْمُسَاوَاة.

وَإِن أُرِيد الْقطع فِي الدّلَالَة فَلَا شَيْء مَقْطُوع بدلالته من النقليات، وَإِن أُرِيد انْعِقَاد الْإِجْمَاع على الحكم فالتخصيص حِينَئِذٍ إِنَّمَا هُوَ بِالْإِجْمَاع لَا بِالسنةِ.

قَوْله: ﴿وَكَذَا تَخْصِيص متواتر بآحاد﴾ . هَذِه الْمَسْأَلَة قل من ذكرهَا، وَهِي وَاضِحَة كتخصيص الْكتاب بالآحاد، وَقد صرح بهَا القَاضِي أَبُو بكر ابْن الباقلاني وَغَيره.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2662 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.