Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2668

  1. الجزء ٦
  2. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيره خص بمفهومه وهو ما لم يبلغ قلتين عموم قوله

وَفِي الْقيَاس من " الْوَاضِح ": لَا عدَّة على ذِمِّيَّة قبل الدُّخُول قِيَاسا على المؤمنة تَقْدِيمًا لَهُ على الْمَفْهُوم، قَالَ: وَلم يذكر الله قذف المحصنين من الرِّجَال، فَنظر القائسون إِلَى الْمَعْنى.

وَمِنْه قِيَاس عبد على أمة فِي تنصيف الْحَد.

وقاس الْجُمْهُور اسْتِعْمَال آنِية ذهب وَفِضة فِي غير أكل وَشرب عَلَيْهِمَا، وَغير الْحجر عَلَيْهِ فِي الِاسْتِجْمَار، وَالظفر على الشّعْر فِي الْإِحْرَام.

قَالَ بعض أَصْحَابنَا: تَخْصِيص الْعُمُوم بِالْمَفْهُومِ إِنَّمَا هُوَ فِي كلامين منفصلين من مُتَكَلم وَاحِد، أَو فِي حكم الْوَاحِد، ككلام الله وَرَسُوله، لَا فِي كَلَام وَاحِد مُتَّصِل، وَلَا متكلمين يجب اتِّحَاد مقصودهما، كبينة شهِدت أَن جَمِيع الدَّار لزيد، وَأُخْرَى أَن الْموضع الْفُلَانِيّ مِنْهَا لعَمْرو، فَإِنَّهُمَا يتعارضان فِي ذَلِك الْموضع.

قَالَ: وَغلط بعض النَّاس، فَجمع بَينهمَا؛ لِأَنَّهُ من بَاب الْعَام وَالْخَاص كَمَا غلط بَعضهم فِي كَلَام مُتَكَلم مُتَّصِل.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2668 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.