Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2680

  1. الجزء ٦
  2. من بدل دينه فاقتلوه فإن مذهب راويه ابن عباس أن المرأة لا تقتل بالردة وهو مذهب أبي حنيفة أيضا قيل وفي التمثيل به نظر لاحتمال أن يكون من القائلين بأن من الشرطية لا تتناول الإناث ومنها قوله

وَثَانِيهمَا: أَن ذَلِك لَيْسَ من بَاب الْعُمُوم، فَإِن الْعدَد نَص لَا عُمُوم فِيهِ والتخصيص فرع الْعُمُوم.

وَقَررهُ الْبَاجِيّ بِأَن لفظ الْكَلْب مُفْرد معرف، وَقَالَ: فَهُوَ عَام يَشْمَل كلب الزَّرْع وَغَيره، وَأَبُو هُرَيْرَة يرى الِاقْتِصَار فِي كلب الزَّرْع على ثَلَاث.

لَكِن لم تعرف هَذِه التَّفْرِقَة عَن أبي هُرَيْرَة.

وَمِنْهَا: قَوْله ﷺ َ -: " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ " فَإِن مَذْهَب رَاوِيه ابْن عَبَّاس أَن الْمَرْأَة لَا تقتل بِالرّدَّةِ، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة أَيْضا.

قيل: وَفِي التَّمْثِيل بِهِ نظر؛ لاحْتِمَال أَن يكون من الْقَائِلين بِأَن من الشّرطِيَّة لَا تتَنَاوَل الْإِنَاث.

وَمِنْهَا: قَوْله ﷺ َ -: " لَا يحتكر إِلَّا خاطئ " رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث ابْن

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2680 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.