Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2689

  1. الجزء ٦
  2. نهى عن لبس الحرير للرجال ثم أذن في لبسه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لقمل كان بهما وإذنه لهما في

وَقَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: إِنَّه مَذْهَب جيد.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: لَكِن جعل هَذَا مذهبا فِي الْمذَاهب فِي الْمَسْأَلَة لَا يَسْتَقِيم فَإِنَّهُ أَمر كلي لَا تعلق لَهُ بِخُصُوص الْمَسْأَلَة، وَلَا أحد يُنَازع فِيمَا قَرَّرَهُ من أرجح الظنين وَلَا فِي الْوَقْف عِنْد الاسْتوَاء، فَتَأَمّله.

وَمنعه ابْن حَامِد، وَابْن الْجَوْزِيّ، وَجمع مُطلقًا، مِنْهُم: أَبُو عَليّ الجبائي، وَطَائِفَة من الْمُتَكَلِّمين، وَبَعض الشَّافِعِيَّة.

وَأطلق القَاضِي فِي " الْكِفَايَة " رِوَايَتَيْنِ، وَأطلق أَبُو إِسْحَاق ابْن شاقلا من أَصْحَابنَا وَجْهَيْن، ثمَّ حكى عَنهُ القَاضِي الْمَنْع، وجوازه إِن كَانَ الْمَقِيس عَلَيْهِ مخرجا من الْعُمُوم، كَقَوْل بعض الْعلمَاء.

قَالَ الْبرمَاوِيّ وَغَيره: وفيهَا قَول إِن كَانَ الْمَقِيس عَلَيْهِ مخرجا من عَام جَازَ التَّخْصِيص، وَإِلَّا فَلَا. انْتهى.

وَقوم فِي الْقُرْآن، أَي: منع قوم التَّخْصِيص بِالْقِيَاسِ فِي الْقُرْآن

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2689 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.