Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2701

  1. الجزء ٦
  2. حتى يجتمع كلامه وقال القرافي شذ الآمدي بحكاية الخلاف في العادة الفعلية

وَخَالف عبد الْوَهَّاب وَالْمجد وحفيده، وَقَالَ ابْن مُفْلِح: الْعَام لَا يخص بمقصوده عِنْد الْجُمْهُور لما سبق خلافًا لعبد الْوَهَّاب وَغَيره من الْمَالِكِيَّة، وَغَيرهم.

﴿وَقَالَ صَاحب " الْمُحَرر ": الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم من لمس النِّسَاء مَا يقْصد مِنْهُنَّ غَالِبا من الشَّهْوَة، ثمَّ لَو عَمت خصت بِهِ، وَخَصه حفيده﴾ أَيْضا ﴿بِالْمَقْصُودِ، وَكَذَا قَالَه فِي آيَة الْمَوَارِيث﴾ .

وَقَوله: ﴿وَأحل الله البيع﴾ [الْبَقَرَة: ٢٧٥] قَصده الْفرق بَينه وَبَين الرِّبَا، و " فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر " قَصده مَا يجب فِيهِ الْعشْر وَنصفه، وَكَذَا قَالَه بعض أَصْحَابنَا فَلَا يحْتَج بِعُمُوم ذَلِك. انْتهى.

وَلم أرها فِي غَيره.

قَوْله: ﴿وَإِذا وَافق خَاص عَاما لم يخصصه عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم.

وَخَالف أَبُو ثَوْر﴾ ، وَمَعْنَاهُ: أَن يَأْتِي مَعنا لفظ عَام، وَيَأْتِي لفظ

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2701 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.