Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2714

  1. الجزء ٦
  2. لا نكاح إلا بولي فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء وفيه حدود كثيرة قل أن يسلم منها حد وقال الآمدي ومن تبعه وأبو محمد الجوزي في الإيضاح وابن حمدان في المقنع هو

لَا يقبل الْوُجُود الْخَارِج لَا يُمكن فَلَا يُكَلف بِهِ. انْتهى كَلَام الزَّرْكَشِيّ شَارِح " جمع الْجَوَامِع ".

وَقَالَ فِي " جمع الْجَوَامِع ": الْمُطلق الدَّال على الْمَاهِيّة بِلَا قيد، أَي: من غير اعْتِبَار عَارض من عوارضها، كَقَوْلِنَا: الرجل خير من الْمَرْأَة.

وَقَوله: (بِلَا قيد) مخرج الْمعرفَة النكرَة؛ لِأَن الأولى تدل عَلَيْهَا مَعَ وحدة مُعينَة كزيد، وَالثَّانيَِة مَعَ وَحده غير مُعينَة كَرجل وَهَذَا صَرِيح مِنْهُ فِي الْفرق بَين الْمُطلق والنكرة.

قَوْله: ﴿والمقيد مَا تنَاول معينا﴾ كزيد، وَعَمْرو، ﴿أَو مَوْصُوفا بزائد﴾ ، أَي: بِوَصْف زَائِد ﴿على حَقِيقَة جنسه﴾ ، نَحْو: ﴿شَهْرَيْن مُتَتَابعين﴾ [المجادلة: ٤] و ﴿رَقَبَة مُؤمنَة﴾ [النِّسَاء: ٩٢] ، وَهَذَا الرجل.

﴿وتتفاوت مراتبه﴾ فِي تَقْيِيده بِاعْتِبَار قلَّة الْقُيُود وَكَثْرَتهَا، فَمَا كثرت فِيهِ قيود، كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿عَسى ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يُبدلهُ أَزْوَاجًا خيرا مِنْكُن مسلمات مؤمنات﴾ الْآيَة [التَّحْرِيم: ٥] ، أَعلَى رُتْبَة مِمَّا قيوده أقل.

قَوْله: ﴿وَقد يَجْتَمِعَانِ فِي لفظ وَاحِد بالجهتين﴾ .

أَي: يجْتَمع الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد فِي لفظ وَاحِد اعْتِبَارا بالجهتين فَيكون مُقَيّدا من وَجه، مُطلقًا من آخر، ك ﴿رَقَبَة مُؤمنَة﴾ قيدت الرَّقَبَة من حَيْثُ الدّين فَيتَعَيَّن المؤمنة لِلْكَفَّارَةِ، وأطلقت من حَيْثُ مَا سواهُ من الْأَوْصَاف، كالصحة والطول وَالْبَيَاض، وأضدادها، وَنَحْوهَا، فالآية مُطلقَة فِي كل

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2714 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.