Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2729

  1. الجزء ٦
  2. لا نكاح إلا بولي فكل واحد من لفظ الرقبة والولي قد يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء وفيه حدود كثيرة قل أن يسلم منها حد وقال الآمدي ومن تبعه وأبو محمد الجوزي في الإيضاح وابن حمدان في المقنع هو

أما فِي الظِّهَار فَإِنَّهَا وَردت فِيهِ مُطلقَة فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم ثمَّ يعودون لما قَالُوا فَتَحْرِير رَقَبَة من قبل أَن يتماسا﴾ [المجادلة: ٣] ، وَقَالَ فِي الْيَمين: ﴿فكفارته إطْعَام عشرَة مَسَاكِين﴾ - إِلَى قَوْله - ﴿أَو تَحْرِير رَقَبَة﴾ [الْمَائِدَة: ٨٩] .

وَأما فِي الْقَتْل فَإِنَّهَا وَردت فِيهِ مُقَيّدَة بِالْإِيمَان فِي قَوْله: ﴿وَمن قتل مُؤمنا خطئا فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة ودية مسلمة إِلَى أَهله﴾ [النِّسَاء: ٩٢] .

وَمِنْه: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [الْبَقَرَة: ٢٨٢] ، وَقَوله: ﴿وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم﴾ [الطَّلَاق: ٢] ، فَالصَّحِيح ﴿حمل﴾ الْمُطلق على الْمُقَيد ﴿قِيَاسا بِجَامِع بَينهمَا عِنْد أَحْمد و﴾ أَكثر ﴿أَصْحَابه، وَالشَّافِعِيّ، وَأكْثر أَصْحَابه، والمالكية، وَغَيرهم﴾ .

قَالَ: اخْتَارَهُ أَكثر أَصْحَابنَا كتخصيص الْعُمُوم بِالْقِيَاسِ، وَاخْتَارَهُ الْآمِدِيّ.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: فَجَائِز عِنْد أَصْحَابنَا، وَبِه يَقُول الْمَالِكِيَّة،

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2729 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.