Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2743

  1. الجزء ٦
  2. لبس الخفين بعرفات وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن ممن لم يشهد خطبته بالمدينة فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة وهو قطع الخفين ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه قول النبي

الْخَالِي عَن وَطْء يدْخل فِي قَوْله: ﴿وَلَا تنْكِحُوا﴾ [الْبَقَرَة: ٢٢١] لَا ﴿حَتَّى تنْكح﴾ [الْبَقَرَة: ٢٣٠] .

وَلَو حلف لَا يتَزَوَّج حنث بِمُجَرَّد العقد عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة.

وَلَو حلف ليتزوجن يبر بِمُجَرَّدِهِ عِنْد أَحْمد وَمَالك، ﴿وَكَذَا قَالَ بعض أَصْحَابنَا: الْوَاجِبَات الْمُطلقَة تَقْتَضِي السَّلامَة من الْعَيْب فِي عرف الشَّارِع﴾ بِدَلِيل الْإِطْعَام فِي الْكَفَّارَة، وَالزَّكَاة.

﴿وَصرح القَاضِي، وَابْن عقيل وَغَيرهمَا﴾ من أَئِمَّة أَصْحَابنَا ﴿أَن إِطْلَاق الرَّقَبَة فِي الْكَفَّارَة يَقْتَضِي الصِّحَّة﴾ بِدَلِيل الْمَبِيع وَغَيره، وَسبق خِلَافه من كَلَام الْآمِدِيّ وَغَيره، وَكَذَا لِابْنِ عقيل فِي الزِّيَادَة على النَّص.

وَحكي عَن دَاوُد أَنه جوز عتق كل رَقَبَة لإِطْلَاق اللَّفْظ، وَسلمهُ

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2743 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.