Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2812

  1. الجزء ٦
  2. بعد آية الحج قارنا طوافين وأمر القارن بطواف واحد فقوله بيان وفعله ندب أو واجب مختص به وعند أبي الحسين البصري المتقدم منهما بيان الصحيح الذي عليه الجمهور أن المبين هو القول سواء كان قبل الفعل أو بعده ويحمل الفعل

على مَا تقدم، وَيَأْتِي بعد ذَلِك مَا يردهُ.

قَوْله: ﴿وَإِن لم يتَّفقَا كَمَا لَو طَاف النَّبِي ﷺ َ - بعد آيَة الْحَج قَارنا طوافين، وَأمر الْقَارِن بِطواف وَاحِد، فَقَوله بَيَان، وَفعله ندب أَو وَاجِب مُخْتَصّ بِهِ﴾ .

﴿وَعند﴾ أبي الْحُسَيْن ﴿الْبَصْرِيّ الْمُتَقَدّم مِنْهُمَا بَيَان﴾ .

الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور أَن الْمُبين هُوَ القَوْل سَوَاء كَانَ قبل الْفِعْل أَو بعده، وَيحمل الْفِعْل حِينَئِذٍ على النّدب، أَو على الْوُجُوب الْمُخْتَص بِهِ

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2812 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.