Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2823

  1. الجزء ٦
  2. قوله فصل

يجْعَلُونَ الزِّيَادَة على النَّص نسخا إِذا تراخت عَنهُ فَلَا يجيزونها إِلَّا بِمثل مَا يجوز بِهِ النّسخ، وَلَو جَازَ عِنْدهم تَأْخِير الْبَيَان فِي مثله لما كَانَت الزِّيَادَة نسخا، بل بَيَانا. انْتهى.

﴿و﴾ أجَازه ﴿أَبُو زيد﴾ الدبوسي ﴿إِن لم يكن تبديلا وَلَا تغييرا﴾ ، حَكَاهُ ابْن السَّمْعَانِيّ عَنهُ، فَقَالَ: قَالَ أَبُو زيد: إِن بَيَان الْمُجْمل إِن لم يكن تبديلا، وَلَا تغييرا جَازَ مُقَارنًا وطارئا، وَإِلَّا فَيجوز مُقَارنًا لَا طارئا، ثمَّ ذكر أَن الِاسْتِثْنَاء من بَيَان التَّغْيِير.

﴿و﴾ أجَازه ﴿قوم فِي الْخَبَر﴾ ، لَا الْأَمر وَالنَّهْي، حَكَاهُ أَبُو إِسْحَاق.

﴿و﴾ أجَازه ﴿بعض الْمُعْتَزلَة﴾ فِي الْأَمر وَالنَّهْي، لَا الْخَبَر كالوعد والوعيد عكس الَّذِي قبله، حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ عَن الْكَرْخِي، وَبَعض الْمُعْتَزلَة.

وَمنع السَّمْعَانِيّ ذَلِك عَن الْكَرْخِي.

﴿و﴾ أجَازه ﴿الجبائي وَابْنه، وَعبد الْجَبَّار فِي النّسخ﴾ دون غَيره، حَكَاهُ أَبُو الْحُسَيْن عَنْهُم فِي " الْمُعْتَمد "، وَظَاهره أَن النّسخ دَاخل فِي مَحل الْخلاف، لَكِن قَالَ بَعضهم: إِنَّه يجوز تَأْخِير النّسخ اتِّفَاقًا، وَهُوَ مُقْتَضى كَلَام الباقلاني،

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2823 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.