Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2863

  1. الجزء ٦
  2. منع استقلال المرأة فيما يليق بمحاسن العادات وهو النكاح انتهى قوله ومن تأويلهم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر على خلاف

وَالنَّسَائِيّ، وَابْن ماجة، وَالطَّبَرَانِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: لَا نعرفه مُسْندًا إِلَّا من حَدِيث حَمَّاد عَن قَتَادَة عَن الْحسن، وَتكلم فِيهِ غير وَاحِد من الْحفاظ.

وَرُوِيَ من قَول عمر وَمن قَول الْحسن، وَقَالَ النَّسَائِيّ: مُنكر.

فعلى تَقْدِير صِحَّته حمله بعض الشَّافِعِيَّة على الْأُصُول وَالْفُرُوع؛ لِأَن مَذْهَب الشَّافِعِي اخْتِصَاص الْعتْق بذلك، لَا مُطلق الرَّحِم، وَنَقله الْآمِدِيّ، وَتَبعهُ ابْن مُفْلِح عَن الْمَالِكِيَّة وَالشَّافِعِيَّة.

وَإِنَّمَا كَانَ بَعيدا لصرفه اللَّفْظ الْعَام على بعض مدلولاته من غير دَلِيل.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2863 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.