Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2875

  1. الجزء ٦
  2. بيان أكثر الحيض وأقل الطهر لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر ذلك وكذا قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاف مع قوله تعالى وفصاله في عامين لقمان يلزم أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وكذا قوله تعالى

قَالَ الْبرمَاوِيّ: كَمَا يُطلق النَّص فِي مُقَابلَة الظَّاهِر يُطلق أَيْضا فِي مُقَابلَة الاستنباط، فَيُقَال مثلا: دلّ عَلَيْهِ النَّص وَالْقِيَاس، فَهُوَ أَعم من أَن لَا يكون مَعَه احْتِمَال آخر، أَو مَعَه.

وَهَذَا كَمَا سَيَأْتِي أَن الْعلَّة إِمَّا منصوصة، أَو مستنبطة، وَفِي أَن شَرط الْفَرْع أَن لَا يكون مَنْصُوصا، وَنَحْو ذَلِك، وَمن هَذَا قَوْلهم: نَص الشَّافِعِي [على] كَذَا فِي مُقَابلَة قَول مَرْجُوح أَو نَحوه يعنون أَعم من النَّص، وَالظَّاهِر. انْتهى.

قَوْله: ﴿الثَّانِيَة: قَالَ﴾ أَبُو مُحَمَّد ﴿الْجَوْزِيّ﴾ فِي كتاب " الْإِيضَاح ": ﴿الْمَقْطُوع بِهِ اللَّفْظ الدَّال دلَالَة لَا تحْتَمل التَّأْوِيل﴾ .

قَوْله: ﴿وَمَفْهُوم﴾ . هَذَا مَعْطُوف على قَوْلنَا فِي أول الْبَاب: الدّلَالَة مَنْطُوق، أَي: الدّلَالَة مَنْطُوق، وَمَفْهُوم.

وَهُوَ ﴿مَا دلّ عَلَيْهِ﴾ اللَّفْظ ﴿لَا فِي مَحل النُّطْق﴾ ، وَإِن كَانَ فِي الأَصْل لكل مَا فهم من نطق، أَو غَيره؛ لِأَنَّهُ اسْم مفعول فهم يفهم، لَكِن

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2875 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.