Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2900

  1. الجزء ٦
  2. مر بشاة لميمونة فقال دباغها طهورها وكما لو قيل بحضرة النبي

قَوْله: ﴿وَلَا لحادثة﴾ ، أَي: وَلَا خرج لبَيَان حكم حَادِثَة اقْتَضَت بَيَان الحكم فِي الْمَذْكُور، كَمَا رُوِيَ أَنه ﷺ َ - مر بِشَاة لميمونة، فَقَالَ: " دباغها طهورها "، وكما لَو قيل بِحَضْرَة النَّبِي ﷺ َ - لزيد: غنم سَائِمَة، فَقَالَ: فِي السَّائِمَة الزَّكَاة؛ إِذْ الْقَصْد الحكم على تِلْكَ الْحَادِثَة لَا النَّفْي عَمَّا عَداهَا.

وَمن هَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أضعافا مضاعفة﴾ [آل عمرَان: ١٣٠] فَإِنَّهُ ورد على مَا كَانُوا يتعاطونه فِي الْآجَال أَنه إِذا حل الدّين يَقُول للمديون: إِمَّا أَن تُعْطِي، وَإِمَّا أَن تزيد فِي الدّين فيتضاعف بذلك مضاعفة كَثِيرَة.

قَوْله: ﴿وَلَا لتقدير جهل الْمُخَاطب﴾ بِأَن علم وجوب زَكَاة المعلوفة، ويجهل حكم السَّائِمَة فيذكر حكمهَا.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2900 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.