Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2947

  1. الجزء ٦
  2. ترابها طهور بعد قوله جعلت لي الأرض مسجدا كما لو قيل يا رسول الله أفي بهيمة الأنعام زكاة فقال في الإبل زكاة أو هل نبيع الطعام بالطعام فقال لا تبيعوا البر بالبر تقوية للخاص بالعام كالصفة بالموصوف قال وأكثر

وَجعله الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: [حجَّة] فِي اسْم الْجِنْس، لَا اسْم عين؛ لِأَن خطاب الشَّارِع إِنَّمَا يَجِيء عَاما، لَا شخصا. انْتهى.

وَجه القَوْل الأول: لَو تعلق الحكم بِالْعَام لم يعلق بالخاص؛ لِأَنَّهُ أخص وأعم؛ وَلِأَنَّهُ يُمَيّز مُسَمَّاهُ كالصفة.

فَإِن قيل: الصّفة يجوز جعلهَا عِلّة.

قيل: وَكَذَا الِاسْم، فالتراب عِلّة.

وَاحْتج ابْن عقيل: لَو قَالَ لمن يخاصمه: مَا أُمِّي بزانية، فهم نِسْبَة الزِّنَا إِلَى أمه، وحد عِنْد مَالك وَأحمد.

رد: هَذِه للقرينة.

الْقَائِل بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحجَّة - مَا سبق من الْفرق بَينه وَبَين الصّفة - اسْتدلَّ: يلْزم كفر من قَالَ: مُحَمَّد رَسُول الله، وَزيد مَوْجُود، ظَاهرا.

رد: لَا يكفر؛ لِأَنَّهُ لم ينتبه للدلالة، أَو لم يردهَا.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2947 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.