Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 2993

  1. الجزء ٦
  2. قوله فصل

(قَوْله: فصل)

﴿أَكثر أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر: بَيَان الْغَايَة المجهولة ك ﴿حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا﴾ [النِّسَاء: ١٥] لَيْسَ بنسخ، وَابْن عقيل وَغَيره: بلَى، فالناسخ: ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي﴾ [النُّور: ٢] الْآيَة، وللقاضي الْقَوْلَانِ﴾ .

قَالَ ابْن مُفْلِح: بَيَان الْغَايَة المجهولة ك ﴿حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا﴾ اخْتلف كَلَام أَصْحَابنَا وَغَيرهم هَل هُوَ نسخ أم لَا؟ وَالْأَظْهَر النَّفْي.

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي " المسودة ": بَيَان الْغَايَة المجهولة مثل الَّتِي فِي قَوْله: ﴿الْبيُوت حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا﴾ نسخ عِنْد القَاضِي وَغَيره، وَقَالَ القَاضِي: النَّاسِخ ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي﴾ الْآيَة؛ لِأَن هَذِه الْغَايَة مَشْرُوطَة فِي حكم مُطلق؛ لِأَن غَايَة كل حكم إِلَى موت الْمُكَلف أَو إِلَى النّسخ.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 2993 (SanadKitab #6336, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.