Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 3058

  1. الجزء ٦
  2. بالقيام للجنازة ثم قعد وفي معنى ذلك كثير فإن قيل قول الراوي هذا ينسخ به القرآن أو غيره من السنة المتواترة على تقدير وجودها مع أنه خبر آحاد والآحاد لا ينسخ به المتواتر قيل هذا حكاية للنسخ لا نسخ والحكاية بالآحاد يجب

كالكرخي، وَأبي الْخطاب، وَقَالَ الْمجد إِن كَانَ هُنَاكَ نَص يُخَالِفهَا قبل قَوْله﴾ .

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَإِن قَالَ صَحَابِيّ: هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة لم يقبل حَتَّى يخبر بِمَاذَا نسخت.

قَالَ القَاضِي: أَوْمَأ إِلَيْهِ أَحْمد كَقَوْل الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة، قَالُوا فِي ذَلِك؛ لِأَنَّهُ قد يكون عَن اجْتِهَاد فَلَا يقبل.

وَذكر ابْن عقيل رِوَايَة أَنه يقبل كَقَوْل بَعضهم؛ لعلمه فَلَا احْتِمَال؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُول غَالِبا إِلَّا عَن نقل.

وَقَالَ الْمجد ابْن تَيْمِية فِي " المسودة ": إِن كَانَ هُنَاكَ نَص يُخَالِفهَا عملا بِالظَّاهِرِ.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: وَذكر الْبَاجِيّ فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة أَقْوَال:

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 3058 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.