Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 3060

  1. الجزء ٦
  2. بالقيام للجنازة ثم قعد وفي معنى ذلك كثير فإن قيل قول الراوي هذا ينسخ به القرآن أو غيره من السنة المتواترة على تقدير وجودها مع أنه خبر آحاد والآحاد لا ينسخ به المتواتر قيل هذا حكاية للنسخ لا نسخ والحكاية بالآحاد يجب

وَذكره بَعضهم ترددا للْعلم بنسخ أَحدهمَا، وَخبر الْوَاحِد معِين للناسخ.

وَذكر الْبَاجِيّ الْمَالِكِي قولا إِن ذكر النَّاسِخ لم يَقع بِهِ نسخ، وَإِلَّا وَقع.

قَوْله: ﴿وَهَذَا الْخَبَر مَنْسُوخ كالآية﴾ ، وَهَذَا الصَّحِيح قدمه ابْن مُفْلِح، وَغَيره، وَجزم أَبُو الْخطاب بِأَنَّهُ يقبل، كالرواية الثَّانِيَة الَّتِي ذكرهَا ابْن عقيل فِي قَوْله هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة.

﴿وَقَالَ القَاضِي﴾ : خبر الْوَاحِد إِذا أخبر بِهِ صَحَابِيّ، وَقَالَ: مَنْسُوخ، ﴿يقبل عِنْد من جوز رِوَايَة الْخَبَر بِالْمَعْنَى، وَإِلَّا فَلَا﴾ .

قَوْله: ﴿وَكَانَ كَذَا وَنسخ يقبل فِي قِيَاس الْمَذْهَب، قَالَه الْمجد، وَالْحَنَفِيَّة﴾ ، وَهَذَا أولى بِالصِّحَّةِ من الَّذِي قبله.

﴿وَقَالَ ابْن برهَان: لَا يقبل عندنَا، وَجزم بِهِ الْآمِدِيّ﴾ .

قَوْله: ﴿وَلَا يثبت بقبليته فِي الْمُصحف﴾ ؛ لِأَن الْعبْرَة بالنزول لَا بالترتيب

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 3060 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.