Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 3075

  1. الجزء ٦
  2. ثم بان ناسخه نتبين أنه كان منسوخا قال وسواء قلنا كل مجتهد مصيب أو لا قال ابن مفلح وكذا لم يفرق أصحابنا وقال أبو الحسين من لم يقل به لا يقول بتعبده بالقياس الأول فرفعه لا يعلم وقال الموفق في الروضة ما ثبت بالقياس إن

الشَّافِعِيَّة إِن عَاشُورَاء كَانَ نفلا فَوَاضِح.

قَالَ: وَيُشبه نسخ نفس الأَصْل قرعَة يُونُس ﵇ فَإِنَّهَا لَا تجوز فِي شرعنا؛ لِأَن المذنب لَو عَرفْنَاهُ لم نتلفه، فَهَل نسخ الْقرعَة فِي هَذَا الأَصْل نسخ لجنس الْقرعَة؟ قد احْتج أَصْحَابنَا بهَا على الْقرعَة وقرعة زَكَرِيَّا ﵇، كَانُوا أجانب، وَكَانَ لَهُم فِي شرعهم ولَايَة حضَانَة المحررة، فارتفاع الحكم فِي غير الأَصْل لارْتِفَاع الأَصْل لَا يكون رفعا لَهُ فِي مثل ذَلِك الأَصْل إِذا وجد.

قَالَ: وَمثله نَهْيه لِمعَاذ عَن الْجمع بَين الائتمام وإمامة قومه إِذا كَانَ للتطويل عَلَيْهِم، هَل هُوَ نسخ لما دلّ الْجمع عَلَيْهِ من ائتمام مفترض بمتنفل؟

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 6، ص 3075 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.