Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 3596

  1. الجزء ٧
  2. بخلاف غيرهما فإن

الْمَذْهَب الثَّالِث: الْمَنْع، وَبِه قَالَ ابْن فورك.

فَشرط أَن يكون الدَّلِيل عَاما لجَمِيع مواقع النزاع ليَكُون مطابقا للسؤال ودافعا لاعتراض الْخصم.

الْمَذْهَب الرَّابِع: وَبِه قَالَ ابْن الْحَاجِب: الْمَنْع إِن كَانَ الْوَصْف المجعول فِي الْفَرْض طردا وَإِلَّا قبل.

وَقَالَ ابْن التلمساني: الْوَجْه أَن يُقَال قد يُسْتَفَاد بِالْفَرْضِ تضييق مجاري الِاعْتِرَاض على الْخصم، وَهُوَ من مَقْصُود الجدل، أَو وضوح التَّقْرِير.

وَلِهَذَا الْمَعْنى عدل الْخَلِيل ﵊ فِي تَقْرِير الِاسْتِدْلَال / على نمْرُود بالأثر على الْمُؤثر، أَي: الأوضح عِنْد نمْرُود بقوله تَعَالَى: ﴿فَإِن اللَّهِ يَأْتِي بالشمس من الْمشرق﴾ الْآيَة [الْبَقَرَة: ٢٥٨] .

وَيَأْتِي ذَلِك فِي فَائِدَة الجدل قبيل الاستدال.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 7، ص 3596 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.