Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 3676

  1. الجزء ٧
  2. الخال وارث من لا وارث له

رد عَلَيْهِ: بِأَن تِلْكَ الصّفة ثَابِتَة، لَكِن لما أَرَادَ غير ثُبُوتهَا لَهُ، فَإِنَّهَا ثَابِتَة على اقتضائها للْحكم وَهُوَ الْإِخْرَاج، فالعزة [الْمَوْجُودَة] لَكِن لَا لَهُ، بل لله وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ.

وَمن أمثلته أَيْضا:

(وإخوان حسبتهم دروعا ... فكانوها وَلَكِن للأعادي /)

(وخلتهم سهاما صائبات ... فكانوها وَلَكِن فِي فُؤَادِي)

(وَقَالُوا: قد صفت منا قُلُوب ... لقد صدقُوا وَلَكِن من ودادي)

وَقَول آخر:

(قلت: ثقلت إِذْ أتيت مرَارًا ... قَالَ: ثقلت كاهلي بالأيادي)

وَهُوَ نوع من بديع الْكَلَام.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 7، ص 3676 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.