Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3765

  1. الجزء ٨
  2. أمامة في الصلاة وكانت بحيث لا تحترز عن نجاسة قلت وهذا لا يطرد في مذهبنا ولا في مذهبهم ويأتي قبيل التقليد هل يلزم نافي الحكم الدليل عليه أم لا قوله وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة عند

والآمدي، وَابْن الْحَاجِب إِلَى أَنه حجَّة.

" لِأَن بَقَاء الحكم لَا يفْتَقر إِلَى دَلِيل إِن نزل منزلَة الْجَوْهَر، وَلَا نسلم أَنه كالعرض ثمَّ الِاسْتِصْحَاب دَلِيل، ثمَّ هُوَ دَلِيل الدَّلِيل؛ لِأَن بَقَاء الظَّن لَهُ دَلِيل.

وَذكر أَبُو الْخطاب وَغَيره: أَنه يُؤَدِّي إِلَى التكافيء فِي الْأَدِلَّة، لِأَنَّهُ مَا من أحد يستصحب حَالَة الْإِجْمَاع فِي مَوضِع الْخلاف إِلَّا ولخصمه أَن يستصحب حَالَة الْإِجْمَاع فِي مُقَابِله.

مِثَاله: لَو قَالَ فِي مَسْأَلَة التَّيَمُّم: قيل: أَجمعُوا أَن رُؤْيَة المَاء فِي غير الصَّلَاة تبطل تيَمّمه فَكَذَا فِي الصَّلَاة، قيل: أَجمعُوا على صِحَة تَحْرِيمه، فَمن أبْطلهُ لزمَه الدَّلِيل.

وَجَوَابه: بِمَنْع التكافيء، وَإِن تَعَارضا.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3765 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.