Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3799

  1. الجزء ٨
  2. قوله فصل

قَالَ: فَهَذَا كالدليل على أَنه لَا يسْقط الِاحْتِجَاج بأقوال الصَّحَابَة من أجل الِاخْتِلَاف انْتهى.

وَفِي " الْمَحْصُول " فِي مَسْأَلَة الْإِجْمَاع السكوتي مَا يشْعر بِالْخِلَافِ فِي كَونه حجَّة على صَحَابِيّ آخر.

وَفِي " اللمع " للشَّيْخ أبي إِسْحَاق أَن الصَّحَابَة إِذا اخْتلفُوا على قَوْلَيْنِ يَنْبَنِي على الْقَوْلَيْنِ فِي أَنه حجَّة أم لَا؟ فَإِن قُلْنَا لَيْسَ بِحجَّة لم يكن قَول بَعضهم حجَّة على بعض، وَلم يجز تَقْلِيد وَاحِد مِنْهُمَا، بل يرجع إِلَى الدَّلِيل، وَإِن قُلْنَا إِنَّه حجَّة فهما دليلان تَعَارضا يرجح أَحدهمَا على الآخر بِكَثْرَة الْعدَد من أحد الْجَانِبَيْنِ، أَو يكون فِيهِ إِمَام انْتهى.

قَوْله: ﴿فَإِن انْتَشَر وَلم يُنكر فَسبق﴾ .

فِي الْإِجْمَاع السكوتي محررا.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3799 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.