Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3858

  1. الجزء ٨
  2. التضمين على ما جرت به العادة وقيل وينبني على هذه القاعدة ما اعتمده إمامنا وأصحابنا في أقل سن الحيض للمرأة وأقل الحيض والطهر وأكثرهما وثمن المثل وكفء النكاح وأكثر مدة الحمل وأقلها وسن اليأس ومهر المثل وضابط كل فعل

التَّخْصِيص فِي تَخْصِيص الْعُمُوم بِالْعَادَةِ، وَتقدم ذَلِك مَبْسُوطا.

قَوْله: ﴿وَجعل الْمَعْدُوم كالموجود احْتِيَاطًا﴾ .

هَذِه من جملَة الْقَوَاعِد الْمُتَقَدّمَة.

وَقد قَالَ الْقَرَافِيّ: إِعْطَاء الْمَعْدُوم حكم الْمَوْجُود، كالمقتول تورث عَنهُ الدِّيَة، وَإِنَّمَا تجب بِمَوْتِهِ، وَلَا تورث عَنهُ إِلَّا إِذا دخلت فِي ملكه، فَيقدر دُخُولهَا قبل مَوته.

وَتقدم ذَلِك بعد عدم التَّأْثِير فِي الْوَصْف فِي الْفَائِدَة.

تَنْبِيه: قيل: تدخل قَاعِدَة: " إدارة الْأُمُور فِي الْأَحْكَام على قَصدهَا ".

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3858 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.