Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3876

  1. الجزء ٨
  2. على ما هو الراجح وإن جاز غيره في كلام العرب قال الطوفي ويشترط أن يعرف من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل الخطاب ونحوه كفحوى الخطاب

وأساليبه ومواقعه، ليتَمَكَّن من الاستنباط، فَيَكْفِي معرفَة أوضاع الْعَرَب، بِحَيْثُ يُمَيّز الْعِبَادَة الصَّحِيحَة من الْفَاسِدَة، والراجحة من المرجوحة، فَإِنَّهُ يجب حمل كَلَام الله تَعَالَى وَكَلَام رَسُوله ﷺ َ - على مَا هُوَ الرَّاجِح، وَإِن جَازَ غَيره فِي كَلَام الْعَرَب.

قَالَ الطوفي: " وَيشْتَرط أَن يعرف من النَّحْو واللغة مَا يَكْفِيهِ فِي معرفَة مَا يتَعَلَّق بِالْكتاب وَالسّنة من نَص، وَظَاهر، ومجمل، وَحَقِيقَة ومجاز، وعام وخاص، وَمُطلق ومقيد، وَدَلِيل الْخطاب، وَنَحْوه: كفحوى الْخطاب، ولحنه، وَمَفْهُومه، لِأَن بعض الْأَحْكَام يتَعَلَّق بذلك ويتوقف عَلَيْهِ توقفا ضَرُورِيًّا: كَقَوْلِه: ﴿والجروح قصاص﴾ [الْمَائِدَة: ٤٥] ، يخْتَلف الحكم بِرَفْع الجروح ونصبها وَنَحْو ذَلِك ".

وَقَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد "، وَابْن عقيل فِي " الْوَاضِح "، وَابْن حمدَان فِي " الْمقنع " وَغَيرهم: يشْتَرط فِيهِ معرفَة الله تَعَالَى بصفاته الْوَاجِبَة، وَمَا يجوز عَلَيْهِ وَيمْتَنع.

قَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": " وَيشْتَرط فِيهِ أَن يعرف من أَحْوَال الْمُخَاطب، مِمَّا يقف مَعَه إِلَى حُصُول مَدْلُول خطابه: كمعرفته بِأَن الله تَعَالَى حَكِيم، عَالم، غَنِي، قَادر، وَأَن الرَّسُول ﷺ َ - مَعْصُوم عَن الْخَطَأ فِيمَا شَرعه، وَأَن إِجْمَاع الْأمة مَعْصُوم.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3876 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.