Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3881

  1. الجزء ٨
  2. وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد في الفروع قال والقدر الواجب من ذلك اعتقاد جازم إذ به يصير مسلما والإسلام شرط المفتي لا محالة قال الطوفي قلت المشترط في الاجتهاد بالجملة معرفة كل ما يتوقف حصول ظن الحكم الشرعي عليه سواء

أَي: مَا سبق من الشُّرُوط فِي الِاجْتِهَاد إِنَّمَا ذَلِك فِي الْمُجْتَهد الْمُطلق الَّذِي يُفْتِي فِي جمع أَبْوَاب الشَّرْع.

أما مُجْتَهد الْمَذْهَب، وَهُوَ: من ينتحل مَذْهَب إِمَام من الْأَئِمَّة فَلَا يعْتَبر فِيهِ مَا تقدم بل يعْتَبر فِيهِ بعض ذَلِك.

قَالَ فِي " الْمقنع ": فَأَما الْمُجْتَهد فِي مَذْهَب إِمَامه: فنظره فِي بعض نُصُوص إِمَامه وتقريرها، وَالتَّصَرُّف فِيهَا كاجتهاد إِمَامه فِي نُصُوص الْكتاب وَالسّنة.

وَقَالَ فِي " آدَاب الْمُفْتِي ": أَحْوَال الْمُجْتَهد فِي مَذْهَب إِمَامه أَو غَيره أَرْبَعَة:

الْحَالة الأولى: أَن يكون غير مقلد لإمامه فِي الحكم وَالدَّلِيل، لَكِن سلك طَرِيقه فِي الِاجْتِهَاد وَالْفَتْوَى، ودعا إِلَى [مذْهبه] ، وَقَرَأَ كثيرا مِنْهُ على أَهله، فَوَجَدَهُ صَوَابا، وَأولى من غَيره، وَأَشد مُوَافقَة فِيهِ وَفِي طَرِيقه.

وَقد ادّعى هَذَا منا القَاضِي أَبُو عَليّ ابْن أبي مُوسَى الْهَاشِمِي فِي " شرح الْإِرْشَاد " الَّذِي لَهُ، وَالْقَاضِي أَبُو يعلى وَغَيرهمَا.

وَمن الشَّافِعِيَّة خلق كثير.

وَاخْتلف الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة فِي أبي يُوسُف، والمزني، وَابْن سُرَيج، هَل

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3881 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.