Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3895

  1. الجزء ٨
  2. فظاهر قوله تعالى وشاورهم في الأمر آل عمران وطريق المشاورة الاجتهاد

وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَغَيرهم.

وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنه لم يَقع.

وَالْقَوْل الثَّالِث: الْوَقْف، لتعارض الْأَدِلَّة، حَكَاهُ ابْن الْعِرَاقِيّ، وَغَيره.

اسْتدلَّ للْجُوَاز والوقوع، وَهُوَ الصَّحِيح: بِأَنَّهُ لَا يلْزم مِنْهُ محَال، وَلأَجل مشاركته لأمته، فَظَاهر قَوْله تَعَالَى: ﴿فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار﴾ [الْحَشْر ٢] ، فَيكون مَأْمُورا بِالْقِيَاسِ، وَأَيْضًا: فَالْعَمَل بِالِاجْتِهَادِ أشق على النَّفس؛ لأجل بذل الوسع فَيكون أَكثر ثَوابًا، فَلَا يكون ذَلِك حَاصِلا لبَعض الْأمة وَلَا يحصل لَهُ ﷺ َ -.

فَظَاهر قَوْله تَعَالَى: ﴿وشاورهم فِي الْأَمر﴾ [آل عمرَان: ١٥٩] ، وَطَرِيق الْمُشَاورَة الِاجْتِهَاد.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3895 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.