Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3916

  1. الجزء ٨
  2. ويأتي في الدليل على المسألة وأما الثاني وهو الوقوع ففيه أيضا مذاهب أحدها وهو الأصح أنه وقع وسيأتي الحوادث بذلك والثاني أنه لم يقع إذ لو وقع لاشتهر والثالث أنه لم يقع بين الحضور والرابع الوقف

بِهِ جَوَاز الِاجْتِهَاد، وَقد قَالَ معَاذ للنَّبِي ﷺ َ -، وَيَأْتِي فِي الدَّلِيل على الْمَسْأَلَة.

وَأما الثَّانِي: وَهُوَ الْوُقُوع فَفِيهِ - أَيْضا - مَذَاهِب:

أَحدهَا: وَهُوَ الْأَصَح أَنه وَقع، وَسَيَأْتِي الْحَوَادِث بذلك.

وَالثَّانِي: أَنه لم يَقع، إِذْ لَو وَقع لاشتهر.

وَالثَّالِث: أَنه لم يَقع بَين الْحُضُور.

وَالرَّابِع: الْوَقْف، وَاخْتَارَهُ الْبَيْضَاوِيّ وَنسبه للْأَكْثَر.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3916 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.