Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3952

  1. الجزء ٨
  2. كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال إذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب منهم حكم الله أم لا

قَالُوا: " بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ "، وَلَا هدى مَعَ خطأ.

رد: بِالْمَنْعِ لفعله مَا يلْزمه.

قَالَ ابْن عقيل: أَو يحمل مُرَاده الْأَخْذ بالرواية والإمامة، لصلاحيتهم لَهَا، أَو تَقْلِيد من شَاءَ فِي حكم اتَّفقُوا عَلَيْهِ.

قَالُوا: لَو كَانَ لم يتَّفق الصَّحَابَة على تسويغ الْخلاف، وتولية الْحُكَّام مَعَ مخالفتهم لَهُم.

رد: لاتفاقهم أَن كل مُجْتَهد يتبع ظَنّه، وَلم يتَعَيَّن المخطيء فَلَا إِنْكَار.

قَالُوا: لَو كَانَ لزم النقيضان إِن بَقِي الحكم الْمَطْلُوب على الْمُجْتَهد، وَإِن سقط عَنهُ لزم الْخَطَأ.

رد: يلْزم الْخَطَأ لَا لَو كَانَ فِي الْمَسْأَلَة نَص أَو إِجْمَاع وَبدل، وسعة، فَلم يجد لزم مُخَالفَته فَهُنَا أولى لأَمره بالحكم بظنه فَحكم بِمَا أنزل الله) .

قَوْله: ﴿تَنْبِيه: الْجُزْئِيَّة الَّتِي فِيهَا نَص قَاطع الْمُصِيب فِيهَا وَاحِد وفَاقا، وَقيل: على الْخلاف﴾ .

إِذا كَانَ فِي الْجُزْئِيَّة نَص قَاطع فالمصيب فِيهَا وَاحِد بالِاتِّفَاقِ، وَإِن دق مَسْلَك ذَلِك الْقَاطِع.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3952 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.