Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3965

  1. الجزء ٨
  2. قوله فصل

فَإِن جعلنَا الْمَفْهُوم مذهبا لَهُ فنص فِي مَسْأَلَة على خلاف الْمَفْهُوم [بَطل] .

وَقيل: لَا يبطل.

فَتَصِير الْمَسْأَلَة على رِوَايَتَيْنِ إِن جعلنَا أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ.

قَوْله: ﴿فَإِن علله بعلة فَقَوله مَا وجدت فِيهِ، وَلَو قُلْنَا بتخصيص الْعلَّة فِي الْأَصَح﴾ .

الصَّحِيح: أَن مذْهبه فِي كل مَسْأَلَة تُوجد فِيهَا تِلْكَ الْعلَّة الَّتِي علل بهَا تِلْكَ الْمَسْأَلَة الَّتِي نَص عَلَيْهَا، وَذكر علتها قدمه فِي " الْفُرُوع " و " الرِّعَايَة ".

وَقَالَ: سَوَاء قُلْنَا بتخصيص الْعلَّة أَو لَا؟

وَقيل: لَا يكون ذَلِك مذْهبه، وَيَأْتِي فِي الْمَسْأَلَة بعْدهَا مَا يدل على ذَلِك.

وَقطع بِالْأولِ فِي " الرَّوْضَة "، و " مُخْتَصر الطوفي "، وَغَيرهمَا إِذْ الحكم يتبع الْعلَّة.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3965 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.