Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3969

  1. الجزء ٨
  2. قوله فصل

وَاخْتَارَهُ الطوفي فِي " مُخْتَصره " فِي الْأُصُول، و " شَرحه "، وَقَالَ: " إِذا كَانَ بعد الْجد والبحث، أَو خَفَاء الْفرق مَعَ ذَلِك، مُمْتَنع عَادَة "، لَكِن من شُرُوط جَوَاز التَّخْرِيج أَن لَا يُفْضِي إِلَى خرق الْإِجْمَاع.

قَالَ فِي " آدَاب الْمُفْتِي ": أَو رفع مَا اتّفق عَلَيْهِ الجم الْغَفِير من الْعلمَاء، أَو عَارضه نَص كتاب أَو سنة.

فعلى الأول - وَهُوَ الصَّحِيح - يكون الْوَجْه الْمخْرج وَجها لمن خرجه، وعَلى القَوْل الثَّانِي يكون رِوَايَة مخرجة، ذكره ابْن حمدَان وَغَيره.

وَقَالَ ابْن حمدَان أَيْضا: " قلت: إِن علم التَّارِيخ، وَلم يَجْعَل أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ جَازَ نقل حكم الثَّانِيَة إِلَى الأولى فِي الأقيس وَلَا عكس، إِلَّا أَن يَجْعَل أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا لَهُ مَعَ معرفَة التَّارِيخ، وَإِن جهل التَّارِيخ جَازَ نقل حكم أقربهما من كتاب، أَو سنة، أَو إِجْمَاع، أَو أثر، وقواعد الإِمَام، وَنَحْوه إِلَى الْأُخْرَى فِي الأقيس وَلَا عكس، إِلَّا أَن يَجْعَل أول قوليه فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة مذهبا مَعَ معرفَة التَّارِيخ، وَأولى لجَوَاز كَونهَا الْأَخِيرَة دون الراجحة " انْتهى.

قَوْله: ﴿وَلَو نَص على حكم مَسْأَلَة ثمَّ قَالَ: لَو قَالَ قَائِل بِكَذَا، أَو ذهب ذَاهِب إِلَيْهِ، لم يكن مذهبا لَهُ فِي الْأَصَح﴾ .

إِذا نَص على حكم مَسْأَلَة ثمَّ قَالَ: وَلَو قَالَ قَائِل، أَو ذهب ذَاهِب إِلَى

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3969 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.