Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 3998

  1. الجزء ٨
  2. وقاله الشافعي وأكثر أصحابه وجمهور أهل الحديث فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية فإذا قال هذا حلال عرفنا أن الله تعالى في الأزل حكم بحله أو هذا حرام أو نحو ذلك لا أنه ينشيء الحكم لأن ذلك من خصائص الربوبية قال ابن

الْقَائِل بِالْأولِ اسْتدلَّ: بِأَن الله تَعَالَى قَادر عَلَيْهِ فَجَاز كالوحي وَلَا مَانع، الأَصْل عَدمه.

وَاسْتدلَّ بتخييره فِي الْكَفَّارَة، والعامي فِي الْمُجْتَهدين.

رد: لَا يلْزم؛ لِأَنَّهُ مُخْتَصّ هُنَا بمجتهد الْقَائِل بِأَنَّهُ وَقع.

احْتج القَاضِي، وَابْن عقيل، وَغَيرهمَا: بقوله تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَا حرم إِسْرَائِيل على نَفسه﴾ [آل عمرَان: ٩٣] ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمكن أَن يحرم على نَفسه إِلَّا بتفويض الله تَعَالَى لأمر إِلَيْهِ، لَا أَنه بإبلاغه ذَلِك الحكم؛ لِأَن الْمحرم يكون هُوَ الله تَعَالَى.

رد: مُحْتَمل وللمفسرين قَولَانِ، هَل بِاجْتِهَاد، أَو بِإِذن الله تَعَالَى.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: " قلت: وعَلى كل حَال فالمحرم هُوَ الله تَعَالَى، فالاحتمال قَائِم وَلَا دَلِيل فِيهِ لذَلِك " انْتهى.

وَأَيْضًا: فِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن بلد مَكَّة:: " لَا يخْتَلى خلاه، فَقَالَ الْعَبَّاس: يَا رَسُول الله إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لغنمهم وَبُيُوتهمْ، فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخر ".

رد: لَيْسَ الْإِذْخر من الْخَلَاء فإباحته بالاستصحاب واستثناؤه تَأْكِيد

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 3998 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.