Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 4001

  1. الجزء ٨
  2. وقاله الشافعي وأكثر أصحابه وجمهور أهل الحديث فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية فإذا قال هذا حلال عرفنا أن الله تعالى في الأزل حكم بحله أو هذا حرام أو نحو ذلك لا أنه ينشيء الحكم لأن ذلك من خصائص الربوبية قال ابن

رد: لَا يمْتَنع، قَالَه القَاضِي، وَابْن عقيل.

قَالَ فِي " التَّمْهِيد ": لَو جَازَ خرج كَون الْإِخْبَار عَن الغيوب دَالَّة على ثُبُوت الْأَنْبِيَاء، وكلف تَصْدِيق النَّبِي وَغَيره من غير علم بذلك.

كَذَا قَالَ، وَالْفرق بالمعجزة.

قَالُوا: كجعل وضع الشَّرِيعَة إِلَى النَّبِي.

رد: لَا يمْتَنع، قَالَه ابْن عقيل، وَغَيره.

قَالَ القَاضِي: إِن أمكنه بفكر وَرَأى أَن علمه الله مصلحَة كحله لَهُ الْحل مَا شَاءَ أَن علمه لَا يخْتَار حَرَامًا) .

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 8، ص 4001 (SanadKitab #6336, hlm. urut 3995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.